جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12490 17/03/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12490
التاريخ
17/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1642
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12490 تاريخ 17/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (9) من المقطع «اولا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال {Venture Capital} استعمال او القبول باستعمال اية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - خارج لبنان باستثناء المصاريف اللازمة لتغطية كلفة الخدمات والتجهيزات الضرورية التي لا يمكن الاستحصال عليها محليا لتفعيل مشروع «الشركات الناشئة» بالشكل الانسب.

ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء: - التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.

القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزاميا الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.

يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح اي استثناء على أحكام هذا البند، سيما لجهة استعمال الاموال لتسويق وبيع منتجات وخدمات «الشركات الناشئة» خارج لبنان.»

المادة 2

يلغى نص الفقرة الثالثة من البند (10) من المقطع «أولا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« - ان شركة الهولدنغ تملك اكثر من ثلثي رأسمال كل شركة تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آذار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه