النص الكامل

قرار وسيط رقم 12490 تاريخ 17/03/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (9) من المقطع «اولا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال {Venture Capital} استعمال او القبول باستعمال اية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - خارج لبنان باستثناء المصاريف اللازمة لتغطية كلفة الخدمات والتجهيزات الضرورية التي لا يمكن الاستحصال عليها محليا لتفعيل مشروع «الشركات الناشئة» بالشكل الانسب.

ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء: - التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.

القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزاميا الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.

يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح اي استثناء على أحكام هذا البند، سيما لجهة استعمال الاموال لتسويق وبيع منتجات وخدمات «الشركات الناشئة» خارج لبنان.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12490 تاريخ 17/03/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271493/article/1/