جميع التشريعات

قرار رقم 209 30/03/2017

تمديد مهلة تقديم التصريح الإلكتروني الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2016)

النوع
قرار
الرقم
209
التاريخ
30/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1737
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 209 تاريخ 30/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2016، وذلك لغاية 15/04/2017 ضمناً.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 آذار 2017 وزير المالية علي حسن خليل