المادة 1
تمدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2016، وذلك لغاية 15/04/2017 ضمناً.
قرار Decision No. 209 30/03/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2016، وذلك لغاية 15/04/2017 ضمناً.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
30 آذار 2017 وزير المالية علي حسن خليل