إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، ومن اجل حسن سير العمل في المعاهد والمدارس الفنية الخاصة،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى القرارات التالية:
1 . القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا - الإجازة الفنية).
2 . القرار رقم 337/2004 تاريخ 26/10/2004 (تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003).
3 . القرار رقم 157/2004 تاريخ 23/7/2004 (تحديد كيفية تطبيق المادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا - الإجازة الفنية)
4 . القرار رقم 388/2004 تاريخ 7/12/2004 (تعديل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية خاصة تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا (الاجازة الفنية)،
تُطبق احكام القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)، واحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، في ما يتعلق بإنشاء المدارس المهنية الخاصة التي تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا (الاجازة الفنية).
يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم.
بيروت في 27 آذار 2017
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حماده