المادة 2
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 نافذ
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271557/article/2/