جميع التشريعات

علم وخبر رقم 687 10/04/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 103/أد تاريخ 26/10/1981 للجمعية المسماة: «إتحاد المقعدين اللبنانيين» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
687
التاريخ
10/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1804-1805
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 687 تاريخ 10/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 26/10/1981،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد المقعدين اللبنانيين» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3031 تاريخ 11/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة:

«إتحاد المقعدين اللبنانيين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 26/10/1981 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً»

بدلاً من:

«إتحاد المقعدين اللبنانيين»

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع حمد - العقار رقم 4209 .

بدلاً من:

بيروت - الحمراء - شارع الصيداني - مبنى كلية اللاهوت للشرق الأدنى.

Lebanese Union for People with physical disabilities

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق