ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 26/10/1981،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد المقعدين اللبنانيين» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3031 تاريخ 11/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة:
«إتحاد المقعدين اللبنانيين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 26/10/1981 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً»
بدلاً من:
«إتحاد المقعدين اللبنانيين»
مركزها: بيروت - المزرعة - شارع حمد - العقار رقم 4209 .
بدلاً من:
بيروت - الحمراء - شارع الصيداني - مبنى كلية اللاهوت للشرق الأدنى.
Lebanese Union for People with physical disabilities
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق