جميع التشريعات

قرار رقم 51 06/04/2017

إعتماد اختصاص «مراقب جوي ومرشد طيران» لشهادة الإجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
06/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1810-1811
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 06/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 311 تاريخ 10/3/2017 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «مراقب جوي ومرشد طيران» لشهادة الإجازة الفنية ابتداء من العام الدراسي 2017 - 2018 .

المادة 2

تضع المناهج العائدة لهذا الاختصاص لجنة فنية يعين اعضاؤها وتحدد مهامها ومدة عملها بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني وفقا لاحكام المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 .

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2017 وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة أيمن شقير