المادة 1
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «مراقب جوي ومرشد طيران» لشهادة الإجازة الفنية ابتداء من العام الدراسي 2017 - 2018 .
قرار Decision No. 51 06/04/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 311 تاريخ 10/3/2017 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،
يقرر ما يلي:
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «مراقب جوي ومرشد طيران» لشهادة الإجازة الفنية ابتداء من العام الدراسي 2017 - 2018 .
تضع المناهج العائدة لهذا الاختصاص لجنة فنية يعين اعضاؤها وتحدد مهامها ومدة عملها بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني وفقا لاحكام المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 .
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2017 وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة أيمن شقير