جميع التشريعات

علم وخبر رقم 705 11/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «نهضة المرأة البقاعية» مركزها: دورس - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
705
التاريخ
11/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1858-1859
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 705 تاريخ 11/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نهضة المرأة البقاعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20148 تاريخ 29/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نهضة المرأة البقاعية»

مركزها: دورس - العقار رقم 1005 - القسم رقم 7 - ملك ربيع نجيب وهبه - قضاء بعلبك.

غايتها: تهدف الجمعية الى رفع مستوى المرأة، وتنمية قدراتها الذاتية في مختلف المجالات التربوية والثقافية والعلمية والإجتماعية في بلدات وقرى البقاع، من خلال:

1 - تعريف المرأة على حقوقها وواجباتها.

2 - توعية المرأة على رسالتها التربوية والأخلاقية والإجتماعية.

3 - تفعيل دور المرأة العاملة وتشجيعها للمشاركة في الحياة العامة.

4 - العناية بالمرأة إنسانياً ونفسياً ومادياً.

5 - عمل الجمعية زمن خلال إمكاناتها المادية على مساعدة المرأة المحتاجة والمريضة والمعوّقة.

6 - مساعدة المرأة المعنفة والمهمشة والتي تعاني من الحرمان والظلم.

7 - إقامة المعارض والمهرجانات والندوات ومراكز للتنشئة ذات صلة بأهداف الجمعية.

8 - التواصل مع الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة في لبنان وخارجه.

9 - إحياء الإحتفلات الخاصة بالمرأة في عيدها وفي الأعياد والمناسبات الكبرى.

10 - تنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية خاصة بالمرأة.

11 - العمل على توثيق أواصر التعاون بين نساء البلدات في البقاع الشمالي جراء القيام بزيارات للمنازل والمؤسسات والمشاغل حيث تعيش المرأة وتعمل.

12 - القيام برحلات تثقيفية داخل البلاد وخارجها.

13 - إصدار نشرات توجيهية دورية تظهر دور الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينه يوسف عون

جومانه يوسف الحاج

حنينة يوسف نصر

زينه جوزف نجيم

أميره الياس ابو صليبي

انطوانيت جرجي العقيقي

عبير انطوان كيروز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير انطوان كيروز

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق