المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«نهضة المرأة البقاعية»
مركزها: دورس - العقار رقم 1005 - القسم رقم 7 - ملك ربيع نجيب وهبه - قضاء بعلبك.
غايتها: تهدف الجمعية الى رفع مستوى المرأة، وتنمية قدراتها الذاتية في مختلف المجالات التربوية والثقافية والعلمية والإجتماعية في بلدات وقرى البقاع، من خلال:
1 - تعريف المرأة على حقوقها وواجباتها.
2 - توعية المرأة على رسالتها التربوية والأخلاقية والإجتماعية.
3 - تفعيل دور المرأة العاملة وتشجيعها للمشاركة في الحياة العامة.
4 - العناية بالمرأة إنسانياً ونفسياً ومادياً.
5 - عمل الجمعية زمن خلال إمكاناتها المادية على مساعدة المرأة المحتاجة والمريضة والمعوّقة.
6 - مساعدة المرأة المعنفة والمهمشة والتي تعاني من الحرمان والظلم.
7 - إقامة المعارض والمهرجانات والندوات ومراكز للتنشئة ذات صلة بأهداف الجمعية.
8 - التواصل مع الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة في لبنان وخارجه.
9 - إحياء الإحتفلات الخاصة بالمرأة في عيدها وفي الأعياد والمناسبات الكبرى.
10 - تنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية خاصة بالمرأة.
11 - العمل على توثيق أواصر التعاون بين نساء البلدات في البقاع الشمالي جراء القيام بزيارات للمنازل والمؤسسات والمشاغل حيث تعيش المرأة وتعمل.
12 - القيام برحلات تثقيفية داخل البلاد وخارجها.
13 - إصدار نشرات توجيهية دورية تظهر دور الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
زينه يوسف عون
جومانه يوسف الحاج
حنينة يوسف نصر
زينه جوزف نجيم
أميره الياس ابو صليبي
انطوانيت جرجي العقيقي
عبير انطوان كيروز
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير انطوان كيروز