قرار مبدئي رقم 62 31/03/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 39/54/2010 تاريخ 9/7/2010 المتعلق بشهادة الماستر في الحقوق Master en Droit, Master in Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 62
- التاريخ
- 31/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1818
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 31/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
إسم الكلية: كلية الحقوق
المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992
إسم الشهادة: شهادة الماستر في الحقوق
Master en Droit, Master in Law
تُعتبر شهادة الماستر في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك ، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد
في الجامعة، في أحد التراكيز التالية:
قانون الاعمال
Business Law (juristes d'Affaires
قانون البيئة
Environmental Law
قانون الصحة
Health Law
قانون العمل والضمان الاجتماعي
Social Law
شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .