All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 31/03/2017

تعديل قرار مبدئي رقم 39/54/2010 تاريخ 9/7/2010 المتعلق بشهادة الماستر في الحقوق Master en Droit, Master in Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

إسم الكلية: كلية الحقوق

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992

إسم الشهادة: شهادة الماستر في الحقوق

Master en Droit, Master in Law

تُعتبر شهادة الماستر في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك ، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد

في الجامعة، في أحد التراكيز التالية:

قانون الاعمال

Business Law (juristes d'Affaires

قانون البيئة

Environmental Law

قانون الصحة

Health Law

قانون العمل والضمان الاجتماعي

Social Law

شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .