جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 68 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في السلامة المرورية Master in Traffic Safety الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
68
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1821-1822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: ماجيستير في السلامة المرورية

Master in Traffic Safety

تعتبر شهادة ماجيستير في السلامة المرورية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اي اختصاص على ان يستكمل الطالب ستة ارصدة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

ويعفى حملة البكالوريوس في الهندسة التي لا تقل مدتها عن 5 سنوات - 150 رصيدا من ستة ارصدة،

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .