قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 31/03/2017
الاعتراف بماجيستير في السلامة المرورية Master in Traffic Safety الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 68
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1821-1822
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: ماجيستير في السلامة المرورية
Master in Traffic Safety
تعتبر شهادة ماجيستير في السلامة المرورية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اي اختصاص على ان يستكمل الطالب ستة ارصدة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويعفى حملة البكالوريوس في الهندسة التي لا تقل مدتها عن 5 سنوات - 150 رصيدا من ستة ارصدة،
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .