All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في السلامة المرورية Master in Traffic Safety الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
68
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1821-1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: ماجيستير في السلامة المرورية

Master in Traffic Safety

تعتبر شهادة ماجيستير في السلامة المرورية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اي اختصاص على ان يستكمل الطالب ستة ارصدة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

ويعفى حملة البكالوريوس في الهندسة التي لا تقل مدتها عن 5 سنوات - 150 رصيدا من ستة ارصدة،

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .