جميع التشريعات

قرار رقم 69 13/04/2017

وزن اسطوانة الغاز المنزلي

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
13/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1865
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 13/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،

وبناء على دراسة اجرتها وزارة الطاقة والمياه حول السلامة العامة في عملية تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى البلاغ رقم 6/1/أ.ت الصادر بتاريخ 1/4/2017.

المادة 2

يطلب من معامل تعبئة الغاز المنزلي اعتماد وزن موحد 10 كلغ لأسطوانات الغاز المنزلي ويمنع منعاً باتاً تعبئة الاسطوانات بوزن 12.5 كلغ.

المادة 3

يبدأ تطبيق احكام هذا القرار بتاريخ 15/5/2017.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 نيسان 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري