المادة 1
يلغى البلاغ رقم 6/1/أ.ت الصادر بتاريخ 1/4/2017.
قرار Decision No. 69 13/04/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،
وبناء على دراسة اجرتها وزارة الطاقة والمياه حول السلامة العامة في عملية تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يلغى البلاغ رقم 6/1/أ.ت الصادر بتاريخ 1/4/2017.
يطلب من معامل تعبئة الغاز المنزلي اعتماد وزن موحد 10 كلغ لأسطوانات الغاز المنزلي ويمنع منعاً باتاً تعبئة الاسطوانات بوزن 12.5 كلغ.
يبدأ تطبيق احكام هذا القرار بتاريخ 15/5/2017.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 نيسان 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري