جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 76 31/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 32/47/2007 تاريخ 23/6/2007 المتعلق ماجيستير في الصيدلة Master in Pharmacy الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
76
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1826
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: ماجيستير في الصيدلة

Master in Pharmacy

تعتبر شهادة ماجيستير في الصيدلة، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوروس في الصيدلة التي لا تقل مدتها عن 5 سنوات - 180 رصيدا، بحيث تكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 18 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن ارصدة الماجستير ويستكمل الطالب 18 رصيدا من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماجستير ستة وثلاثين رصيدا وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .