قرار مبدئي Preliminary decision No. 76 31/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 32/47/2007 تاريخ 23/6/2007 المتعلق ماجيستير في الصيدلة Master in Pharmacy الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 76
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1826
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية الصيدلة
اسم الشهادة: ماجيستير في الصيدلة
Master in Pharmacy
تعتبر شهادة ماجيستير في الصيدلة، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوروس في الصيدلة التي لا تقل مدتها عن 5 سنوات - 180 رصيدا، بحيث تكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 18 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن ارصدة الماجستير ويستكمل الطالب 18 رصيدا من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماجستير ستة وثلاثين رصيدا وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .