All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 76 31/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 32/47/2007 تاريخ 23/6/2007 المتعلق ماجيستير في الصيدلة Master in Pharmacy الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
76
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: ماجيستير في الصيدلة

Master in Pharmacy

تعتبر شهادة ماجيستير في الصيدلة، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوروس في الصيدلة التي لا تقل مدتها عن 5 سنوات - 180 رصيدا، بحيث تكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 18 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن ارصدة الماجستير ويستكمل الطالب 18 رصيدا من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماجستير ستة وثلاثين رصيدا وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .