جميع التشريعات

اعلام رقم 21 10/04/2017

تعديل القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي)

النوع
اعلام
الرقم
21
التاريخ
10/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 21 تاريخ 10/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/3/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2017،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: ألغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 14 المذكور أعلاه واستبدل بالنص التالي:

«يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:

1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.

3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»

ثالثاً: ربطاً القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.