اعلام Notification No. 21 10/04/2017
تعديل القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي)
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 21
- Date
- 10/04/2017
- Official Gazette
- Issue 18, 20/04/2017, p. 1869
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 21 تاريخ 10/04/2017
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/3/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2017،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: ألغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 14 المذكور أعلاه واستبدل بالنص التالي:
«يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:
1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.
2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.
3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»
ثالثاً: ربطاً القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.