جميع التشريعات

قرار رقم 106 04/04/2017

تحديد آليات وشروط منح المساهمات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
04/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1833-1834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 04/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 2017-2016/105 تاريخ 2017/2/20.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: اضافة الى الشروط والاحكام الواردة في المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27، تمنح المساهمات المالية للجمعيات المرخصة من الوزارة والمستمرة في مشاركتها بالمسابقات السنوية والانظمة الالزامية لمدة لا تقل عن السنة للأندية الرياضية، والتي تثبت انها لا تستفيد من المنشآت والمرافق الرياضية الشبابية العامة أو الخاصة الموجودة ضمن دائرة عملها المركزي.

ثانيا: يتوجب على الجمعية طالبة المساهمات لبناء أو استكمال بناء أو تأهيل منشآت ان تودع الوزارة دراسة مفصلة تتضمن الجدوى من القيام بالأعمال والتوقعات الفنية مقارنة مع السنوات السابقة، وكلفة الأعمال المنوي تنفيذها.

ثالثا: يجب ان لا تقل مساهمة الجمعية في نفقات المشروع عن الخمسين بالماية من الكلفة المحددة في الدراسة.

رابعا: تدفع المساهمة المالية على مرحلتين بعد تقدير قيمتها من قبل الوزير، الاولى منهما بعد الموافقة على طلب المساهمة والثانية بعد إيداع الجمعية المستفيدة لكشف يتضمن استلام الاشغال المنفذة وقابليتها للاستخدام وتنظيم محضر كشف بهذا الخصوص من قبل الوزارة من خلال موظفين لديها أو مهندسين تستعين بهم لهذه الغاية.

خامسا: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

4 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش