المادة 1
أولا: اضافة الى الشروط والاحكام الواردة في المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27، تمنح المساهمات المالية للجمعيات المرخصة من الوزارة والمستمرة في مشاركتها بالمسابقات السنوية والانظمة الالزامية لمدة لا تقل عن السنة للأندية الرياضية، والتي تثبت انها لا تستفيد من المنشآت والمرافق الرياضية الشبابية العامة أو الخاصة الموجودة ضمن دائرة عملها المركزي.
ثانيا: يتوجب على الجمعية طالبة المساهمات لبناء أو استكمال بناء أو تأهيل منشآت ان تودع الوزارة دراسة مفصلة تتضمن الجدوى من القيام بالأعمال والتوقعات الفنية مقارنة مع السنوات السابقة، وكلفة الأعمال المنوي تنفيذها.
ثالثا: يجب ان لا تقل مساهمة الجمعية في نفقات المشروع عن الخمسين بالماية من الكلفة المحددة في الدراسة.
رابعا: تدفع المساهمة المالية على مرحلتين بعد تقدير قيمتها من قبل الوزير، الاولى منهما بعد الموافقة على طلب المساهمة والثانية بعد إيداع الجمعية المستفيدة لكشف يتضمن استلام الاشغال المنفذة وقابليتها للاستخدام وتنظيم محضر كشف بهذا الخصوص من قبل الوزارة من خلال موظفين لديها أو مهندسين تستعين بهم لهذه الغاية.
خامسا: يعمل بهذا القرار فور صدوره.