All legislation

قرار Decision No. 106 04/04/2017

تحديد آليات وشروط منح المساهمات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1833-1834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 2017-2016/105 تاريخ 2017/2/20.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: اضافة الى الشروط والاحكام الواردة في المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27، تمنح المساهمات المالية للجمعيات المرخصة من الوزارة والمستمرة في مشاركتها بالمسابقات السنوية والانظمة الالزامية لمدة لا تقل عن السنة للأندية الرياضية، والتي تثبت انها لا تستفيد من المنشآت والمرافق الرياضية الشبابية العامة أو الخاصة الموجودة ضمن دائرة عملها المركزي.

ثانيا: يتوجب على الجمعية طالبة المساهمات لبناء أو استكمال بناء أو تأهيل منشآت ان تودع الوزارة دراسة مفصلة تتضمن الجدوى من القيام بالأعمال والتوقعات الفنية مقارنة مع السنوات السابقة، وكلفة الأعمال المنوي تنفيذها.

ثالثا: يجب ان لا تقل مساهمة الجمعية في نفقات المشروع عن الخمسين بالماية من الكلفة المحددة في الدراسة.

رابعا: تدفع المساهمة المالية على مرحلتين بعد تقدير قيمتها من قبل الوزير، الاولى منهما بعد الموافقة على طلب المساهمة والثانية بعد إيداع الجمعية المستفيدة لكشف يتضمن استلام الاشغال المنفذة وقابليتها للاستخدام وتنظيم محضر كشف بهذا الخصوص من قبل الوزارة من خلال موظفين لديها أو مهندسين تستعين بهم لهذه الغاية.

خامسا: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

4 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش