جميع التشريعات

علم وخبر رقم 778 19/04/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية الهدى والنور المبين» مركزها: شحور - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
778
التاريخ
19/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 19, 27/04/2017, ص. 1892-1893
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 778 تاريخ 19/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهدى والنور المبين» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 10006 تاريخ 3/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الهدى والنور المبين»

مركزها: شحور - العقار رقم 1371 - ملك وقف خيري على عموم أهالي وسكان قرية شحور من طائفة الشيعة - قضاء صور.

غايتها: 1 - تعليم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واللغة العربية.

2 - الأنشطة الثقافية والعلمية والإجتماعية على كافة أنواعها.

3 - رعاية ومساعدة الأيتام والمعوزين والعجزة والمسنين.

4 - إقامة دورات محو الامية.

5 - تحسين ظروف العيش في البلدة على كافة الصعد، الإنمائية والصحية والخدماتية من خلال التواصل مع المسؤولين في الإدارات الرسمية والبلديات.

6 - إصدار نشرات دورية ثقافية تعنى بالدراسات الإسلامية والقرآنية.

7 - الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة.

8 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية.

9 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني.

10 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح.

11 - الأعمال الخيرية ومساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل.

12 - إرشاد الفرد والمجتمع على هدى الإسلام.

13 - إقامة نشاطات تثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة.

أولاً: إن المادة الثانية من القانون 72/67 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية الصادر بتاريخ 19/12/1967 والتي نصت على أن المجلس «ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الإجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها...».

ثانياً: الفقرة 4 من المادة 30 من القرار رقم 15 النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر بتاريخ 21/8/1969 حيث نصت «الإشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية وعلى إنتخاب هيئاتها الإدارية وتصديق نتائجه والإطلاع على حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والمصادقة

عليها»،

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مالك محمود صالح

ريف خيرالله الزين

خيرالله سميح الزين

سميح خيرالله الزين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خيرالله سميح الزين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق