المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الهدى والنور المبين»
مركزها: شحور - العقار رقم 1371 - ملك وقف خيري على عموم أهالي وسكان قرية شحور من طائفة الشيعة - قضاء صور.
غايتها: 1 - تعليم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
2 - الأنشطة الثقافية والعلمية والإجتماعية على كافة أنواعها.
3 - رعاية ومساعدة الأيتام والمعوزين والعجزة والمسنين.
4 - إقامة دورات محو الامية.
5 - تحسين ظروف العيش في البلدة على كافة الصعد، الإنمائية والصحية والخدماتية من خلال التواصل مع المسؤولين في الإدارات الرسمية والبلديات.
6 - إصدار نشرات دورية ثقافية تعنى بالدراسات الإسلامية والقرآنية.
7 - الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة.
8 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية.
9 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني.
10 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح.
11 - الأعمال الخيرية ومساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل.
12 - إرشاد الفرد والمجتمع على هدى الإسلام.
13 - إقامة نشاطات تثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة.
أولاً: إن المادة الثانية من القانون 72/67 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية الصادر بتاريخ 19/12/1967 والتي نصت على أن المجلس «ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الإجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها...».
ثانياً: الفقرة 4 من المادة 30 من القرار رقم 15 النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر بتاريخ 21/8/1969 حيث نصت «الإشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية وعلى إنتخاب هيئاتها الإدارية وتصديق نتائجه والإطلاع على حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والمصادقة
عليها»،
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مالك محمود صالح
ريف خيرالله الزين
خيرالله سميح الزين
سميح خيرالله الزين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خيرالله سميح الزين.