جميع التشريعات

مرسوم رقم 625 25/04/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول

النوع
مرسوم
الرقم
625
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 625 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستو،

بناء على القانون رقم 16 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول، الموقع بتاريخ 24/7/2013 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 16 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق