All legislation

مرسوم Decree No. 625 25/04/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول

Type
مرسوم · Decree
Number
625
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 625 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستو،

بناء على القانون رقم 16 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول، الموقع بتاريخ 24/7/2013 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 16 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق