جميع التشريعات

مرسوم رقم 618 25/04/2017

إبرام الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)

النوع
مرسوم
الرقم
618
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1910
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 618 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 254 تاريخ 15/4/2014 (الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والبيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)، والموافق على الانضمام اليه بموجب القانون رقم 254 تاريخ 15/4/2014.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب