المادة 1
أبرم الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)، والموافق على الانضمام اليه بموجب القانون رقم 254 تاريخ 15/4/2014.
مرسوم Decree No. 618 25/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 254 تاريخ 15/4/2014 (الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والبيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)، والموافق على الانضمام اليه بموجب القانون رقم 254 تاريخ 15/4/2014.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب