النص الكامل

قرار رقم 293 تاريخ 22/04/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 12/11/2020

(عدلت بموجب قرار 244 / 2020 )

تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

- اقساط التأمين على الحياة.

- العمولات التي تدفع للوسطاء.

- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/11/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/11/2020 · أُكملت بموجب قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

    "تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

    - اقساط التأمين على الحياة.

    - العمولات التي تدفع للوسطاء.

    - سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

المادة 2 من قرار رقم 293 تاريخ 22/04/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271692/article/2/