The whole text

قرار رقم 293 تاريخ 22/04/2017 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 12/11/2020

(عدلت بموجب قرار 244 / 2020 )

تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

- اقساط التأمين على الحياة.

- العمولات التي تدفع للوسطاء.

- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/11/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/11/2020 · Supplemented by قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

    "تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

    - اقساط التأمين على الحياة.

    - العمولات التي تدفع للوسطاء.

    - سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

المادة 2 من قرار رقم 293 تاريخ 22/04/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271692/article/2/