المادة 2
(عدلت بموجب قرار 244 / 2020 )
تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020, article 1, 12/11/2020
تضاف الى المادة 2 من القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 الفقرة التالية:
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."