المادة 1
يُدرج اسم «مؤسسة كامل سعيد للصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 735.
قرار رقم 12523 21/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016 القاضي بالترخيص ل «مؤسسة كامل سعيد للصرافة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/3/2017 من السيد كامل اسحاق سعيد والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرّر ما يأتي:
يُدرج اسم «مؤسسة كامل سعيد للصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 735.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه