All legislation

قرار Decision No. 12523 21/04/2017

ادراج اسم مؤسسة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12523
Date
21/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12523 تاريخ 21/04/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016 القاضي بالترخيص ل «مؤسسة كامل سعيد للصرافة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/3/2017 من السيد كامل اسحاق سعيد والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُدرج اسم «مؤسسة كامل سعيد للصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 735.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه