جميع التشريعات

علم وخبر رقم 854 04/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤتمر إنماء بيروت» مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
854
التاريخ
04/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/2017, ص. 1925-1926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 854 تاريخ 04/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤتمر إنماء بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 1627 تاريخ 23/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤتمر إنماء بيروت»

مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع إبن سينا - بناية قباني.

غايتها: 1 - جمع ممثلي بيروت المنتخبين من نواب ومجلس بلدي ومختارين وهيئات إقتصادية ونقابية وتربوية وإجتماعية وفعاليات في بوتقة واحدة تتخطى الإنقسامات الجغرافية والسياسية والطائفية وسواها، ما يشكل صورة دقيقة للمجتمع الاهلي في بيروت.

2 - معالجة المطالب الإنمائية للعاصمة وأهلها ومتابعة تحقيقها لدى مختلف المراجع والإدارات.

3 - تعزيز دور بيروت الوطني المحوري في لبنان.

4 - الإسهام في معالجة مشاكل أحياء العاصمة وسكانها وموقعهم في مختلف المجالات والإدارات.

5 - تجسيد إنصهار العائلات والطوائف والمذاهب ما يسهم في تعزيز وحدة لبنان الوطن والدولة.

6 - المساهمة في إنماء العاصمة ودورها في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وسواها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب محمد جميل قباني

جمال عبد الرحيم عيتاني

كابي فوزي تامر

محمد يوسف بيضون

رشيد ميشال جلخ

مصباح عدنان عيدو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب محمد جميل قباني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق