المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤتمر إنماء بيروت»
مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع إبن سينا - بناية قباني.
غايتها: 1 - جمع ممثلي بيروت المنتخبين من نواب ومجلس بلدي ومختارين وهيئات إقتصادية ونقابية وتربوية وإجتماعية وفعاليات في بوتقة واحدة تتخطى الإنقسامات الجغرافية والسياسية والطائفية وسواها، ما يشكل صورة دقيقة للمجتمع الاهلي في بيروت.
2 - معالجة المطالب الإنمائية للعاصمة وأهلها ومتابعة تحقيقها لدى مختلف المراجع والإدارات.
3 - تعزيز دور بيروت الوطني المحوري في لبنان.
4 - الإسهام في معالجة مشاكل أحياء العاصمة وسكانها وموقعهم في مختلف المجالات والإدارات.
5 - تجسيد إنصهار العائلات والطوائف والمذاهب ما يسهم في تعزيز وحدة لبنان الوطن والدولة.
6 - المساهمة في إنماء العاصمة ودورها في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وسواها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب محمد جميل قباني
جمال عبد الرحيم عيتاني
كابي فوزي تامر
محمد يوسف بيضون
رشيد ميشال جلخ
مصباح عدنان عيدو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب محمد جميل قباني.