جميع التشريعات

قرار رقم 393 02/05/2017

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل عن العام 2016

النوع
قرار
الرقم
393
التاريخ
02/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/2017, ص. 1932-1933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 393 تاريخ 02/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/5/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل (النموذج «ر 8») عن العام 2016 .

المادة 2

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

2أيار 2017 وزير المالية علي حسن خليل