All legislation

قرار Decision No. 393 02/05/2017

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل عن العام 2016

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
02/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1932-1933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 02/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/5/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل (النموذج «ر 8») عن العام 2016 .

المادة 2

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

2أيار 2017 وزير المالية علي حسن خليل