المادة 1
تمدد لغاية 15/5/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل (النموذج «ر 8») عن العام 2016 .
قرار Decision No. 393 02/05/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/5/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل (النموذج «ر 8») عن العام 2016 .
يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
2أيار 2017 وزير المالية علي حسن خليل