النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مُسجل لدى الدوائر الرسمية كمؤسسة أو شركة ويرغب باستيراد احدى المنتجات المحددة في المادة الاولى اعلاه ان يتقدم بطلب تسجيل المنشأة المنتجة للدقيق لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قبل البدء بالاستيراد مرفقا بالمستندات التالية:

1 - إفادة تثبت ان منشأة الانتاج مرخصة من السلطات الرسمية في بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.

2 - شهادة تطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء HACCP) أو 22000 ISO) للمنشأة المنتجة للدقيق من مرجع معتمد عالميا لإصدار شهادات المطابقة وعلى طالب التسجيل في حال طلبت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري منه ذلك تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (AUDIT) الصادر عن هيئة معتمدة دولياً.

بعد تقديم المستندات المبينة أعلاه، تصدر المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري افادة تثبت تسجل المنشأة المنتجة للدقيق واستيفائها للشروط المطلوبة.

المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271707/article/2/