النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتعين على الاشخاص المذكورين في المادة الثانية، والذين استحصلوا على الافادة المذكورة اعلاه، ان يتقدموا من هذه المديرية العامة بطلب علم وخبر مسبق قبل وصول كل شحنة، وأن يبرزوا عددا من المستندات منها قبل قدوم البضاعة ومنها عند قدومها، تحت طائلة عدم الاجازة لهم بإدخال البضاعة الى السوق المحلي.

أ - المستندات المطلوبة قبل وصول الشحنة:

1 - نسخة عن الفاتورة الاولية (PROFORMA INVOICE) للبضاعة المستوردة.

2 - تعهد من المستورد (صاحب البضاعة) بتسليم المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة منه تحدد اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة وتتضمن اسماء الشركات أو الافران وعناوينها والكميات المسلمة وفئاتها.

3 - شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة.

4 - إفادة عقارية أو عقد إيجار سنوي يبين وجود مستودع لتخزين الدقيق تتوافر فيه شروط السلامة الصحية المطلوبة.

ب - المستندات المطلوبة عند وصول الشحنة:

1 - شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

2 - شهادة صحية رسمية مصدقة حسب الاصول من سلطات البلد المصدر.

3 - شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ أو شهادة تحليل إشعاعي للمنتج صادرة من مختبر معتمد لإجراء الفحوصات الاشعاعية مصدقة حسب الاصول.

4 - الفاتورة الاصلية للبضاعة المستوردة.

5 - نسخة عن الفحوصات المخبرية العائدة للبضاعة صادرة عن مختبر معتمد في بلد المنشأ.

6 - اللائحة الورقية واللائحة الرقمية المنصوص عليهما في الفقرة 2 من البند «أ» من هذه المادة.

المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271707/article/3/