جميع التشريعات

قرار رقم 364 11/05/2017

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

النوع
قرار
الرقم
364
التاريخ
11/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/05/2017, ص. 1976
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 364 تاريخ 11/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27).

لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 355/1 تاريخ 2/5/2017 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبربد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية المجاز إصدارها وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

متحف سرسق

2،000

30،000

18/5/2017

عادي

متحف ميم

2،000

30،000

18/5/2017

عادي

المتحف الوطني

2،000

30،000

18/5/2017

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 11 أيار 2017 وزير الاتصالات جمال جراح