إن وزير الاتصالات
بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27).
لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 355/1 تاريخ 2/5/2017 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبربد.
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية المجاز إصدارها وفقا لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
متحف سرسق
2،000
30،000
18/5/2017
عادي
متحف ميم
2،000
30،000
18/5/2017
عادي
المتحف الوطني
2،000
30،000
18/5/2017
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 11 أيار 2017
وزير الاتصالات
جمال جراح