إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2017 .
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى جدول «رموز انواع القروض» (CTC01) باللغة العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000،
ما يلي:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان
cca
crédits logement accordés en LL aux employés de la commission de controle des assurances
cca
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 ايار 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه