All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12532 04/05/2017

تعديل جدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12532
Date
04/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12532 تاريخ 04/05/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى جدول «رموز انواع القروض» (CTC01) باللغة العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000،

ما يلي:

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان

cca

crédits logement accordés en LL aux employés de la commission de controle des assurances

cca

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 ايار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه