المادة 1
ألغي المرسوم رقم 3249 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد جوزف نجيب أبو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسبة الاوكرانية.
مرسوم Decree No. 743 19/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3249 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد جوزف نجيب أبو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف نجيب أبو رجيلي والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2159/2030 تاريخ 28/8/2015 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 3249 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد جوزف نجيب أبو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسبة الاوكرانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق