جميع التشريعات

علم وخبر رقم 955 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيت ليف قريتي» مركزها: بيت ليف - قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
955
التاريخ
16/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2050-2051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 955 تاريخ 16/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت ليف قريتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23170 تاريخ 8/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيت ليف قريتي»

مركزها: بيت ليف - العقار رقم 835 - القسم رقم 19 - ملك كاظم علي فرج - الشقة الشرقية - الطابق الأول - قضاء بنت جبيل.

غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة العامة والوعي البيئي وتشجيع الفن والموسيقى ويكون ذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات ونشر الكتيبات وإقامة المسابقات ودعم المواهب الصاعدة.

2 - العمل على محاربة الآفات الإجتماعية القاتلة، من الإدمان على المخدرات والكحول، والتدخين لدى الأحداث، عبر التثقيف والوعي والمساعدة في إعادة تأهيل المدمنين بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص.

3 - العمل على نشر الوعي الصحي، عبر إقامة ندوات صحية ومحاولة تقديم الدواء المزمن لمن يحتاجه بالتعاون مع بعض الجمعيات، وكذلك المشاركة في تغطية نفقات العلاج والدواء للفقراء والمحتاجين.

4 - تشجيع التعليم الأكاديمي والمهني والعمل على إنشاء مكتبات عامة، وتقديم مساعدات مادية وعينية من منح مدرسية وجامعية للطلاب المتفوقين.

5 - تقديم الخدمات الإجتماعية للفقراء من مساعدات مادية وعينية بحسب ما يتوافر لديها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فؤاد حسن حمود

حسين علي حميد

سلطان جمال مصطفى

كاظم علي فرج

علي احمد بشير

رقيه احمد براج

ريما علي حميد

علي موسى حمود

حمود يوسف حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي موسى حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق