المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بيت ليف قريتي»
مركزها: بيت ليف - العقار رقم 835 - القسم رقم 19 - ملك كاظم علي فرج - الشقة الشرقية - الطابق الأول - قضاء بنت جبيل.
غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة العامة والوعي البيئي وتشجيع الفن والموسيقى ويكون ذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات ونشر الكتيبات وإقامة المسابقات ودعم المواهب الصاعدة.
2 - العمل على محاربة الآفات الإجتماعية القاتلة، من الإدمان على المخدرات والكحول، والتدخين لدى الأحداث، عبر التثقيف والوعي والمساعدة في إعادة تأهيل المدمنين بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص.
3 - العمل على نشر الوعي الصحي، عبر إقامة ندوات صحية ومحاولة تقديم الدواء المزمن لمن يحتاجه بالتعاون مع بعض الجمعيات، وكذلك المشاركة في تغطية نفقات العلاج والدواء للفقراء والمحتاجين.
4 - تشجيع التعليم الأكاديمي والمهني والعمل على إنشاء مكتبات عامة، وتقديم مساعدات مادية وعينية من منح مدرسية وجامعية للطلاب المتفوقين.
5 - تقديم الخدمات الإجتماعية للفقراء من مساعدات مادية وعينية بحسب ما يتوافر لديها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فؤاد حسن حمود
حسين علي حميد
سلطان جمال مصطفى
كاظم علي فرج
علي احمد بشير
رقيه احمد براج
ريما علي حميد
علي موسى حمود
حمود يوسف حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي موسى حمود.