All legislation

علم وخبر Notice of association No. 955 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيت ليف قريتي» مركزها: بيت ليف - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
955
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2050-2051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 955 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت ليف قريتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23170 تاريخ 8/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيت ليف قريتي»

مركزها: بيت ليف - العقار رقم 835 - القسم رقم 19 - ملك كاظم علي فرج - الشقة الشرقية - الطابق الأول - قضاء بنت جبيل.

غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة العامة والوعي البيئي وتشجيع الفن والموسيقى ويكون ذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات ونشر الكتيبات وإقامة المسابقات ودعم المواهب الصاعدة.

2 - العمل على محاربة الآفات الإجتماعية القاتلة، من الإدمان على المخدرات والكحول، والتدخين لدى الأحداث، عبر التثقيف والوعي والمساعدة في إعادة تأهيل المدمنين بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص.

3 - العمل على نشر الوعي الصحي، عبر إقامة ندوات صحية ومحاولة تقديم الدواء المزمن لمن يحتاجه بالتعاون مع بعض الجمعيات، وكذلك المشاركة في تغطية نفقات العلاج والدواء للفقراء والمحتاجين.

4 - تشجيع التعليم الأكاديمي والمهني والعمل على إنشاء مكتبات عامة، وتقديم مساعدات مادية وعينية من منح مدرسية وجامعية للطلاب المتفوقين.

5 - تقديم الخدمات الإجتماعية للفقراء من مساعدات مادية وعينية بحسب ما يتوافر لديها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فؤاد حسن حمود

حسين علي حميد

سلطان جمال مصطفى

كاظم علي فرج

علي احمد بشير

رقيه احمد براج

ريما علي حميد

علي موسى حمود

حمود يوسف حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي موسى حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق