جميع التشريعات

علم وخبر رقم 967 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصداقة العكارية الخيرية» مركزها: عين الزيت - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
967
التاريخ
16/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2055-2056
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 967 تاريخ 16/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة العكارية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3935 تاريخ 23/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الصداقة العكارية الخيرية»

مركزها: عين الزيت - الطريق العام - العقار رقم 58 - ملك دولاة سليمان - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية والمهاراة العددية والمهاراة الحركية.

2 - تربية ذوقه البديهي وتعهد نشاطه وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

3 - توليد الرغبة لديه في الإزدياد في العلم والعمل الصالح وتدريبه على الإستفادة من أوقات فراغه.

4 - يقدر أهمية الحفاظ على الصحة العامة ويتبع برنامجاً مفيداً.

5 - يكتسب مهارات التعامل الإنساني الإيجابي ويتفاعل مع الخلاف بالحكمة والعقل والتسامح.

6 - مساعدة التلاميذ بكافة إحتياجاتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية.

7 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس عامة.

8 - مساعدة الأيتام والأرامل والفقراء وإنشاء دور خاصة لهم.

9 - إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات إسعاف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رانيا عزيز الاحمد

احمد علي احمد

دولاة يوسف سليمان

آصف خضر ابراهيم

علي سميح حمدان

رومانا علي احمد

كفاح ابراهيم خضر

رانيا محمد عبد الخالق

فواز محمد محمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فواز محمد محمد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق