المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الصداقة العكارية الخيرية»
مركزها: عين الزيت - الطريق العام - العقار رقم 58 - ملك دولاة سليمان - الطابق الأرضي - قضاء عكار.
غايتها: 1 - تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية والمهاراة العددية والمهاراة الحركية.
2 - تربية ذوقه البديهي وتعهد نشاطه وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
3 - توليد الرغبة لديه في الإزدياد في العلم والعمل الصالح وتدريبه على الإستفادة من أوقات فراغه.
4 - يقدر أهمية الحفاظ على الصحة العامة ويتبع برنامجاً مفيداً.
5 - يكتسب مهارات التعامل الإنساني الإيجابي ويتفاعل مع الخلاف بالحكمة والعقل والتسامح.
6 - مساعدة التلاميذ بكافة إحتياجاتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية.
7 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس عامة.
8 - مساعدة الأيتام والأرامل والفقراء وإنشاء دور خاصة لهم.
9 - إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات إسعاف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رانيا عزيز الاحمد
احمد علي احمد
دولاة يوسف سليمان
آصف خضر ابراهيم
علي سميح حمدان
رومانا علي احمد
كفاح ابراهيم خضر
رانيا محمد عبد الخالق
فواز محمد محمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فواز محمد محمد.