جميع التشريعات

علم وخبر رقم 992 18/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية الزراعية LADA» مركزها: المرج - قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
992
التاريخ
18/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2063-2064
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 992 تاريخ 18/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية الزراعية LADA» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3819 تاريخ 22/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للتنمية الزراعية LADA»

مركزها: المرج - الطريق العام - مكتب المحامي خليل زعرور - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 - توفير المواد الزراعية بكافة أنواعها.

2 - إستصلاح الأراضي الزراعية وحفر الآبار.

3 - إقامة مزارع الدواجن والأبقار وتربيتها وتوفير منتجاتها.

4 - توفير الآليات الزراعية وقطع الغيار لها.

5 - إقامة مستودعات التبريد والتوضيب والتخزين المركزية.

6 - تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية للمزارعين.

7 - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والزراعية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثروتها.

8 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمحاضرات ونشر البحوث وإصدار نشرات دورية حول التوعية الزراعية والبيئية.

9 - التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ ووضع السياسات الزراعية والبيئية.

10 - المساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية والزراعية والقيام بما تسمح به الإمكانيات المادية.

11 - الإرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار المحدقة بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير د. جمال سليم الجراح

نيازي علي صالح

بهيج حسين رحال

يحي محمد ضاهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج حسين رحال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق